Sunday, 15 January 2012

افكار الرئيس الجديد لهيئة الامر بالمعروف


الاختلاط والخلوة

• كثر الكلام هذه الأيام عن مسألة اختلاط الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد. وانقسم المتكلمون فيه إلى فريقين، أحدهما أصدر عليه الحكم بالتحريم المطلق، والفريق الآخر أجازه على الإطلاق، ما جعل الناس في حيرة من أمرهم، وأصبحوا بين التشدد المذموم أو الانفلات المحرم.
• الشريعة فيها التيسير ورفع المشقة عن العباد، وما يمارس في الواقع من اختلاط في الأسواق والأماكن العامة ودور العبادة، هو اختلاط فرضته الحاجة والضرورة، وهي ممارسات ليست وليدة اليوم أو هذا الزمان، بل كانت موجودة في صدر الإسلام، ولم تحرمها الشريعة الإسلامية على الإطلاق.
• أجازت الشريعة الإسلامية الاختلاط الضروري في حدود تكفل الحرية المنضبطة بالضوابط الشرعية للمرأة، مع المحافظة على الأعراض، وتمنع الوقوع في المحظورات المحرمة. فوضعت ضوابط وقيودًا واضحة صريحة، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتجاوزها، ومن لم يلتزم بها يقع في الاختلاط المحرَّم.
• لا بد من عدم الخلط بين الخلوة والاختلاط. فالخلوة: هي اجتماع رجل مع امرأة أجنبية عنه بغير محرم في مكان منفردين فيه، في غيبة عن أعين الناس، وهذه الخلوة محرمة. إلا في حالة الضرورة ويجب على الرجل فيها أن ينقذ المرأة ويوصلها إلى مأمنها، ولو كان غير ذي محرم. جريدة الجزيرة 16 – 5 – 2010

ضوابط الاختلاط الجائز:

• الالتزام بعدم التبرج وكشف المرأة ما لا يجوز لها كشفه.
• الالتزام بغض البصر عما لا يجوز النظر إليه من الجنسين.
• الالتزام بعدم تكسر المرأة في كلامها والخضوع فيه.
• الالتزام بالسكينة في المشي وعدم إظهار الزينة.
• الالتزام بالابتعاد عن مواطن الريبة، أو ما يدفع الرجل إلى التجرؤ عليها واستغلاله.
• الالتزام بعدم التعطر واستعمال الزينة وأدواتها، وما يثير شهوة الرجال.
• أن يخلو من تلاصق الأجسام عند الاجتماع.
• أن يكون الاختلاط في حدود ما تفرضه الحاجة دون إسراف أو توسع أو تعطيل عن واجبها الأساسي في رعاية البيت وتربية الأبناء.
• أن يخلو من إزالة الحواجز بين الجنسين، حتى يتجاوز الأمر حدود الأدب والسمت، وينافي العفة والحياء، وعدم الإطالة وما يوصل إلى حد الامتزاج.
• ألا يكون الاختلاط متعمداً ومقصوداً لذاته، وإنما تفرضه الحاجة والضرورة.
• سن عقوبات من قبل ولي الأمر على كل من يتجاوز الأدب والسمت

قاعدة سد الذرائع:

• علماء الشريعة لم ينفردوا بالعمل بقاعدة سد الذرائع بل معمول بهذه القاعدة حتى في القوانين الوضعية والأنظمة التي سنها وابتكرها البشر، فأصل قاعدة سد الذرائع متفق عليها عند العلماء جميعاً وكل ما يفضي إلى محرم قطعاً فهو محرم عند العلماء جميعاً.
• ينبغي عدم المبالغة في سد الذرائع، فتحريم الذرائع التي تفضي إلى الحرام قطعاً أو غالباً هو من باب تحريم الوسائل، وليس من باب تحريم المقاصد، وما حرم من هذا الباب فإنه يباح عند الحاجة، ولو لغير ضرورة.
• حبذا لو أخذ بعض العلماء بالتوسط والاعتدال في الأخذ بقاعدة سد الذرائع. فلا يسد من الذرائع ويقطع إلا ما أفضى غالباً إلى محظور، أو كانت المفسدة راجحة على المصلحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة.

زواج القاصرات:

• يجوز لولي الأمر أن يقيد المباح، وأن يضع الشروط والضوابط له من منظور المصالح المرسلة حفاظاً على مصالح رعيته التي ولاه الله إياها. ومن ذلك تحديد سن الزواج للقاصرات، ومن المصلحة المرسلة تحديد السن، وهذا من الشرع.
• الذي يشاهد حال الناس اليوم وضعف الوازع الديني والأخلاقي عند بعضهم لا بد وأن يرى ضرورة تحديد سن زواج للقاصرات لدفع الظلم الذي يراد إيقاعه عليهن لضعفهن وقلة حيلتهن أو استغلال حاجتهن أو حاجة أسرهن.
• أرى أن الحاجة لمثل هذا التقييد ملحة، وتوجب سرعة البت فيه وتطبيقه. ولا يخفى ما حصل لتنظيم وتقييد السماح بالزواج من الأجنبيات من اعتراض في بداية الأمر، وأثبتت التجارب جدوى وفائدة هذا التقييد.

تأنيث المحلات النسائية

• قيام المرأة المحتشمة والملتزمة بالضوابط الشرعية بالبيع في المحلات المخصصة للمستلزمات النسائية، من ملابس داخلية وخارجية وأقمشة وأدوات زينة وحلي، وما يخص الأطفال جائز بل مستحب لما يفضي إليه من مصلحة ظاهرة للمرأة البائعة والمشترية.
• يجب على المسؤولين في وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة أن يستعجلوا في تطبيق القرارات الصادرة بهذا الشأن، بالسماح للنساء بمزاولة هذا النشاط، ويجب تشجيعهن على ذلك وتهيئة الظروف المناسبة لهن وحمايتهن من العابثين.
• أطالب المسؤولين بقصر مزاولة هذا النشاط على النساء فقط، كما أن في تطبيق هذا القرار قضاء على السلبيات الخطيرة، وما يترتب عليها من مفاسد من جراء قيام الرجال ببيع وعرض ملابس خاصة بالنساء تستحي المرأة العفيفة من أن يطلع عليها غيرها.
• أرى أن بيع الرجال في هذه المحلات الخاصة بالمستلزمات النسائية، خاصة الملابس الداخلية لهن، شر من الاختلاط المطلق أو المستهتر.
جريدة الشرق الأوسط
8 – 6 – 2010

الاختلاط المنضبط لم تحرمه الشريعة والخلوة محرمة إلا في الضرورة
ضوابط الاختلاط الجائز: عدم التبرج، غض البصر، تجنب الشبهات والإثارة
ينبغي عدم المبالغة في سد الذرائع.. فهدفه تحريم الوسائل لا المقاصد
تحديد سن زواج القاصرات من حق ولي الأمر لدفع الظلم عنهن ومنع استغلالهن
تأنيث المحلات النسائية يساهم في القضاء على سلبيات خطيرة ويمنع مفاسد كثيرة

No comments:

Post a Comment